رقمنة الإجراءات: قرار وزاري (115/ 2025) لـ تسهيل الفصل الإلكتروني في المنازعات الإيجارية.
أصدرَ معالي السَّيِّد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخليّة، قرارًا وزاريًّا رقمَ (115/ 2025) بشأن إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجاريّة إلكترونيًّا.
ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونياً
مرفق بالقرار الوزاري رقم (١١٥ / ٢٠٢٥)
المادة (١):
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الأنظمة: لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية المنصوص عليها في المادة (١٥) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن، وكذا أحكام التجارة الصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بما المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩/٢٠٢٥ المشار إليه.
النظام: طلب الفصل في المنازعة الإيجارية.
النظام الإلكتروني: نظام إلكتروني مخصص لتقديم الطلب والفصل فيه.
المادة (٢):
يقدم طلب الفصل عن طريق النظام الإلكتروني، مرفقًا به - بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها في المادة (١٨) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بما المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩/٢٠٢٥ المشار إليه - البيانات والمستندات التالية:
رقم هاتف المالك أو البائع، وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس، ووكيل المدعي، إذا كان الطلب مقدمًا بواسطة الوكيل.
رقم سجل المكان القانوني، إذا كان المدعى عليه من وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو من بين الشركات المملوكة بالكامل للدولة، وعنوان بريده الإلكتروني، أو رقم الفاكس، ما يفيد سداد الرسم المقرر.
المادة (٣):
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وبصفة خاصة قواعد الحضور وإعلان ومواعيد وسماع وحماية حق الدفاع، يكون نظر المنازعات الإيجارية، والفصل فيها إلكترونيًا وفقًا للضوابط التالية:
قيد الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة الإيجارية إلكترونيًا، ولا يجوز تداولها أو التطلع عليها أو نسخها إلا بعد إذن رئيس اللجنة.
تفريع إجراءات المنازعة الإيجارية في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع.
الالتزام بكافة الضوابط التقنية الخاصة بسريات وأمن المعلومات المعتمدة من الجهات المختصة.
التوجه نحو «التقاضي عن بُعد»: تفعيل آليات الفصل الإلكتروني لتبسيط إجراءات المنازعات الإيجارية
المادة (٤):
يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلبات في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تقديمها إلكترونياً، وتحديد جلسة للنظر، وإخطار أطراف النزاع إلكترونياً بالموعد المحدد لذلك، وفيما لم يرد فيه نص بالطرق الإلكترونية يتم استيفاؤه وفقاً للطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
المادة (٥):
يكون إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات وما في حكمها عن طريق التعقيب الإلكتروني، ويتم إحالتها تلقائياً عبر النظام الإلكتروني فيما بين الأطراف للرد أو التعقيب عليها، وذا تعذر ذلك يكون الرد أو التعقيب وفقاً للطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
المادة (٦):
يجوز لرئيس اللجنة إلزام أطراف النزاع الحضور شخصياً أمام اللجنة إذا استدعى الأمر ذلك، كما يجوز لأطراف النزاع عبر النظام الإلكتروني طلب الحضور شخصياً، وعلى اللجنة الفصل في الطلب بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
المادة (٧):
يكون للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وقرارات اللجنة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية وفقاً لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ما لم يثبت أنها استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه.


